السؤال: ما الذي يجوز للخاطب أن ينظر إليه من مخطوبته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فيجوز أن ينظر إلى ما جرت العادة بكشفه أمام المحارم من الرأس والوجه واليدين والقدمين وأعلى الصدر ونحو ذلك، ولا بأس بأن تتزين المخطوبة لخطيبها بما يدعوه إلى نكاحها، من تسريح شعرها، ولبسها لملابس جميلة، لما روى جابر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال جابر فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها } رواه أحمد وأبو داود. ولا يجوز لها أن تتزين بما فيه تدليس عليه كتنعيم بشرتها أو تبييضها أو قص حواجبها أو لبس عدساتٍ لاصقة لتغيير عينيها؛ لما في ذلك من الخداع والتغرير. ولا بأس بأن ينظر إليها وهي لا تعلم بذلك؛ لفعل جابر رضي الله عنه، ولما روى أحمد في مسنده من طريق موسى بن عبد الله عن أبي حميد أو حميدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان، إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم }. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. والله أعلم.
اسم المفتي: يوسف بن عبد الله الشبيلي