بسم الله الرحمن الرحيم
لماذا لا يجوز قتل الذمي والمستأمن :-
1) المستأمن : هو الكافر الحربي الذي يدخل بلاد الإسلام بأمان وإذن من مسلم كما في قوله تعالى : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ) .
2) الذمي : هو الكافر الذي يستوطن بلاد الإسلام ، أي يتخذها وطناً ، بالتزام دفع الجزية وجريان أحكام الإسلام عليه ، فهم رعايا الدول الإسلامية من غير المسلمين .
3) المعاهد : هو الكافر الذي بين دولتنا ودولته الكافرة عهد وصلح على وضع الحرب مدة معينة أو مطلقة ، كما عاهد النبي rقريشاً على وضع الحرب عشر سنين ، فصاروا بهذا الصلح معاهدين .
4) الحربي : وهو كل كافر ليس بذمي ولا معاهد ولا مستأمن ، وهو الأصل في الكفار .
الأمان هو عهد بالسلامة من الأذى بأن تؤمن غيرك أو يؤمنك غيرك وهو تعهد بعدم إلحاق الضرر من جهتك إليه ولا من جهته إليك .
من لحاق الضرر من كل منهم للآخر ولا ممن وراءه . قال تعالى (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَه) .
من له إعطاء حق الأمان ؟
الأمان من حق كل مسلم شريفاً كان أو وضيعاً ، فيصح الأمان لآحاد المسلمين رجلاً كان أو امرأة وفي العبد والصبي خلاف . ولا أمان للمجنون ونحوه . قال r : " وذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " . رواه البخاري ومسلم
ورد في صحة أمان العبد قول النبي r : " وذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل " . رواه البخاري ومسلم .
وينعقد عقد الأمان بكل لفظ يُفهم منه معناه ، سواء كان صريحاً أو كناية وسواء كان بالكتابة أو الرسالة أو الإشارة .
ومن ثم ينطبق ذلك في عصرنا الحاضر على تأشيرة الدخول وعلى دعوات الآحاد من المسلمين التي توجه إلى أناس من المشركين للزيارة ونحوها وعلى عقود العمل أو استقدام الفنيين ونحوهم من قبل شركات يملكها مسلمون وغير ذلك من كل صورة ينطبق عليها التوصيف الشرعي للأمان .
ومتى انعقد الأمان صار للحربي المستأمن حصانة من إلحاق الضرر به سواء من المسلم المؤمن أو ما غيره من المسلمين أو حتى الذميين ، جاء في المغني لابن قدامة : ( الأمان إذا أعطي أهل الحرب حرم قتلهم ومالهم والتعرض لهم ) .
ومن صور الأمان في هذه الأزمنة : الإذن الرسمي بدخول الدولة ، كالفيزا ، أو كرت الزيارة ، أو ختم دخول ، ونحو ذلك .
فهؤلاء الثلاثة معصوموا الدم والمال ، لا يحل التعرض لهم ما داموا على هذه الحال .
الأحاديث في هذا الباب معروفة مشهورة ، كقوله r : " من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ، وأن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً " رواه البخاري . وقوله r : " ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً " رواه الترمذي وأبو داود وصححه ابن حبان وغيره .
قال تعالى في حق الكافر الذي له ذمة في حكم قتل الخطأ : (وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) .
فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة ، فكيف إذا قتل عمداً ! فإن الجرم يكون أعظم ، والإثم يكون أكبر كما في الأحاديث السابقة.
وكل آية جاءت بتحريم قتل النفس بغير حق : يدخل فيها قاتل الذمي والمعاهد والمستأمن بغير حق كقوله تعالى : ( وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) .
وهذا النوع من الكفار يحل دمه وماله وعرضه إذا ما وجد في بلادنا بغير أمان إلا ـن يكون أنثى أو صغيراً أو شيخاً كبيراً ، فلا يقتلون .
الفروق بين المستأمن والمعاهد :
الفرق الأول : أن العهد لا يصلح إلا من الحاكم أو نائبه بخلاف الأمان فإنه يصح من آحاد الرعية .
الفرق الثاني : أن المعاهد آمن منا مدة عهده أينما وجد ، سواء كان في ديارنا أو ديارهم أو في ديار أخرى ، ولا يحتاج في دخول ديارنا إلى أمان جديد .
ولذلك دخل أبو سيفان المدينة أثناء الصلح آمناً من غير استحداث أمان جديد .
أما المستأمن فهو آمن منا مدة أمانه في ديارنا ، فإذا خرج رجع حربياً فأمنه منا مقيد بوجوده في ديارنا .