ام افنــــــــــان مشرفة
عدد الرسائل : 87 تاريخ التسجيل : 15/02/2009
| موضوع: مصافحة رجال للنساء السبت فبراير 21, 2009 11:30 am | |
| نص السؤال:
أنا فتاة مغربية مقيمة بفرنسا و ملتزمة باللباس الإسلامي إتباعا لأوامر ديني الحنيف، رفضت مصافحة رجال من عائلتي باعتبارهم غير محارم ولكنهم أنكروا هذا الأمر بشدة وقالوا بأن المصافحة جائزة لقول أحد الدعاة الإسلاميين و هو الدكتور يوسف القرضاوي أريد منكم أدلة من القرآن والسنة لأقنعهم بها، و أود أن أعرف ما الذي دفع الدكتور القرضاوى لهذا القول وفي أية حال تجوز المصافحة جزاكم الله خيراً الرد على السؤال:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد اتفق عامة علماء الأمة من السلف والخلف من الفقهاء والمفسرين وأهل الحديث وغيرهم، على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية ولم يعرف لهم مخالف على مر العصور والأزمان إلا ما قال به بعض المعاصرين من أقوال شاذة بجواز مصافحة المرأة الأجنبية. وسنذكر بعض أقوال علماء المذاهب المتبعة في أرجاء المعمورة ليعلم القارئ الكريم أن غيرها شذوذ لا يلتفت إليه أولا: المذهب الحنفي : قال صاحب كتاب "الهداية" :"ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن كان يأمن الشهوة ". وقال صاحب "الدر المختار": "فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة " المذهب المالكية : قال الإمام ابن العربي – المالكي - عند قوله تعالى : {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا}: عن عروة عن عائشة قالت : ما كان رسول الله يمتحن إلا بهذه الآية إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ قال معمر فأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال : ما مست يده يد امرأة إلا امرأة يملكها . وعن عائشة أيضاً في الصحيح : ما مست يد رسول الله – صلى الله عليه وسلم - يد امرأة وقال إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، وقد روي أنه صافحهن على ثوبه . وروي أن عمر صافحهن عنه وأنه كلف امرأة وقفت على الصفا فبايعتهن ، وذلك ضعيف وإنما ينبغي التعويل على ما روي في الصحيح ]. وقال الإمام الباجي في المنتقى: وقوله– صلى الله عليه وسلم - "إني لا أصافح النساء " لا أباشر أيديهن بيدي . يريد - والله أعلم - الاجتناب ، وذلك أن حكم مبايعة الرجال المصافحة ، فمنع ذلك في مبايعة النساء لما فيه من مباشرتهن ) المذهب الشافعية : قال الإمام النووي - الشافعي – في "المجموع": "وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه بالمس أشد ، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها وفي حال البيع والشراء الأخذ والعطاء ونحو ذلك ، ولا يجوز مسها في شيء من ذلك". وقال أيضاً في شرحه على "مسلم": "فيه أن بيعة النساء بالكلام وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة وأن لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة كتطبيب وفصد". المعهد الثقافي للكمبيوتر واللغات | |
|